1763 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ

⦗ص: 659⦘
ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟. فَقَالَ: (اخْرُجْ مَعَهَا).
[2844، 2896، 4935]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: 1341.
(ذي محرم) هو كل ما يحرم عليها التزوج منه حرمة مؤبدة، وكره مالك رحمه الله تعالى سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها على التأبيد، لفساد الناس.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٥٨)