172 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.--------------------------------------------
(أبيه) هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال في الفتح: في قوله: (فلم يكونوا يرشون) مبالغة لدلالته على نفي الغسل من باب أولى، والظاهر أن هذا كان قبل الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها، وصيانتها عن النجاسات والقاذورات.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٧٥)