1815 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ).--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم: 1082.
(يصوم صومه) كان له صوم نفل معتاد فوافق ذلك اليوم، أو كان عليه قضاء أو نذر فصامه.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٧٦)