‌‌26 - بَاب: الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا.
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.--------------------------------------------
(إن لم يملك) أي إن أدخل الماء في أنفه ليستنشق ويستنثر، فسبق شيء منه إلى حلقه ولم يستطع دفعه فبلعه لم يفطر، وإن استطاع دفعه قبل أن يصل إلى حلقه ولم يدفعه أفطر.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٨٢)