178 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ). فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ).
تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ:
⦗ص: 78⦘
(الْوُضُوءُ).--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحيض، باب: إنما الماء من الماء، رقم: 345.
(رجل) هو عتبان بن مالك الأنصاري. (يقطر) ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الاغتسال. (أعجلناك) من الإعجال، وأعجله استحثه، والعجلة السرعة، ومعناه: أعجلناك عن فراغ شغلك وحاجتك عما كنت فيه من الجماع. (قحطت) أي لم تنزل في الجماع، مستعار من قحوط المطر، وهو انحباسه وعدم نزوله. (فعليك الوضوء) أي الزم الوضوء. قال العيني: هذا الحكم منسوخ، وقال النووي: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال - أي وإن لم يكن معه جماع -.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ). فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ).
تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ:
⦗ص: 78⦘
(الْوُضُوءُ).--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحيض، باب: إنما الماء من الماء، رقم: 345.
(رجل) هو عتبان بن مالك الأنصاري. (يقطر) ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الاغتسال. (أعجلناك) من الإعجال، وأعجله استحثه، والعجلة السرعة، ومعناه: أعجلناك عن فراغ شغلك وحاجتك عما كنت فيه من الجماع. (قحطت) أي لم تنزل في الجماع، مستعار من قحوط المطر، وهو انحباسه وعدم نزوله. (فعليك الوضوء) أي الزم الوضوء. قال العيني: هذا الحكم منسوخ، وقال النووي: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال - أي وإن لم يكن معه جماع -.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٧٧)