1955 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رضي الله عنه فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
وحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ
⦗ص: 727⦘
أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَا:
كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: (إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ).
[2070، 2365، 3724]--------------------------------------------
(الصرف) بيع النقد بعضه ببعض، كالذهب بالذهب أو بالفضة، ومثله بيع العملات الورقية كذلك. (يدا بيد) يقبض كل من المتعاقدين البدل من الآخر في المجلس. (نساء) متأخرا.
وحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ
⦗ص: 727⦘
أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَا:
كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: (إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ).
[2070، 2365، 3724]--------------------------------------------
(الصرف) بيع النقد بعضه ببعض، كالذهب بالذهب أو بالفضة، ومثله بيع العملات الورقية كذلك. (يدا بيد) يقبض كل من المتعاقدين البدل من الآخر في المجلس. (نساء) متأخرا.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٢٦)