1981 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ).--------------------------------------------
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: النهي عن الحلف في البيع، رقم: 1606.
(الحلف) اليمين، والمراد بها هنا الكاذبة. (منفقة) مروجة. (ممحقة) مذهبة. (للبركة) الزيادة والنماء من الله تعالى.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٣٥)