2001 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما،
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ

⦗ص: 743⦘
يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا). قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.
[2003، 2005 - 2007، 2010]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم: 1531.
(المتبايعين) البائع والمشتري المتلبسين بعقد البيع. (بالخيار) في إمضاء العقد ونقضه. (خيارا) بأن يخير أحد المتبايعين صاحبه بعد تمام البيع، فإن اختار الإمضاء لزم البيع وبطل البيع الخيار وإن لم يتفرقا.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٤٢)