2019 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ).
[ر: 2017]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم: 1526.
(ابتاع) اشترى. (طعاما) حنطة أو شعيرا أو تمرا ونحو ذلك. (يستوفيه) يقبضه.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٤٨)