57 - بَاب: إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ.--------------------------------------------
(ما أدركت .. ) أي ما كان عند العقد غير ميت ولم يتغير عن حالته فهو للمشتري.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ.--------------------------------------------
(ما أدركت .. ) أي ما كان عند العقد غير ميت ولم يتغير عن حالته فهو للمشتري.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٥١)