2032 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ).
[2057، 4848]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه .. ، رقم: 1412.
(بيع أخيه) هو بمعنى السوم الذي ذكر، أو يكون ذلك بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط. والجمهور على أنه لا فرق في هذا بين المسلم والكافر.
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ).
[2057، 4848]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه .. ، رقم: 1412.
(بيع أخيه) هو بمعنى السوم الذي ذكر، أو يكون ذلك بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط. والجمهور على أنه لا فرق في هذا بين المسلم والكافر.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٥٢)