2048 - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟. فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي.
[2061، 2423، 6371، 6376، 6378]--------------------------------------------
(ساومت) من السوم وهو البحث في البيع والشراء. (فخرج) أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. (الولاء) المعونة والنصرة، والمراد به هنا: التوارث بين المعتق والمعتق إذا لم يكن ورثة من القرابة، وكذلك تحمل الدية والمطالبة بالدم ونحوه.
أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟. فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي.
[2061، 2423، 6371، 6376، 6378]--------------------------------------------
(ساومت) من السوم وهو البحث في البيع والشراء. (فخرج) أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. (الولاء) المعونة والنصرة، والمراد به هنا: التوارث بين المعتق والمعتق إذا لم يكن ورثة من القرابة، وكذلك تحمل الدية والمطالبة بالدم ونحوه.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٥٧)