2064 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ.
قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
[2072، 2073، 2076، 2080، 2091، 2251، وانظر: 1415]--------------------------------------------
(رخص) أذن وأباح، من الرخصة وهي التسهيل في الأمر والتيسير، وشرعا: ما شرع من الأحكام استثناء من منع عام، لعذر يشق معه الإتيان بالحكم المشروع أولا. (العرايا) جمع عرية، وهي: أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر، بخرصه من التمر أو الزبيب، على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون. (بخرصها) بما يحزر من مقدارها.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٦٠)