2069 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ:
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟. قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي، ولكنني أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ).
[ر: 2067]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل، رقم: 1596.
(الدينار بالدينار) يباع به متساويا. (لا يقوله) لا يشترط المساواة في ذلك. (كل ذلك لا أقول) أي لم يكن السماع ولا الوجدان. (النسيئة) التأخير، وهو أن يكون أحد البدلين حاضرا والآخر مؤجلا.
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟. قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي، ولكنني أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ).
[ر: 2067]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل، رقم: 1596.
(الدينار بالدينار) يباع به متساويا. (لا يقوله) لا يشترط المساواة في ذلك. (كل ذلك لا أقول) أي لم يكن السماع ولا الوجدان. (النسيئة) التأخير، وهو أن يكون أحد البدلين حاضرا والآخر مؤجلا.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٦٢)