2070 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رضي الله عنهم، عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلَاهُمَا يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.
[ر: 1955]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، رقم: 1589.
(بالورق) بالفضة. (دينا) أي أحدهما غير حاضر في المجلس.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.
[ر: 1955]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، رقم: 1589.
(بالورق) بالفضة. (دينا) أي أحدهما غير حاضر في المجلس.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٦٢)