2086 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟. قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ).
[ر: 1417]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: وضع الحوائج، رقم: 1555.
(منع الله الثمرة) بأن تلفت بآفة من الآفات. (بم يأخذ .. ) يستحل، أي إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما بذله شيء، فيأخذه البائع بدون بدل بذله.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٦٦)