2090 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).
[2092، 2250، 2567]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في البيوع، باب: من باع نخلا عليها تمر، رقم: 1543.
(يشترط المبتاع) أي يشترط المشتري في العقد أن الثمرة له.
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).
[2092، 2250، 2567]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في البيوع، باب: من باع نخلا عليها تمر، رقم: 1543.
(يشترط المبتاع) أي يشترط المشتري في العقد أن الثمرة له.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٦٨)