‌‌1 - بَاب: الشُّفْعَةُ فِي مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٨٧)