2 - بَاب: عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ.
وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ، وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.--------------------------------------------
(من بيعت .. ) أي إذا بيع شيء وكان لأحد فيه حق الشفعة وهو حاضر، فلم يطلب أخذه بالشفعة ولا أنكر البيع لغيره، فليس له أن يطالب بالشفعة بعد ذلك.
وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ، وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.--------------------------------------------
(من بيعت .. ) أي إذا بيع شيء وكان لأحد فيه حق الشفعة وهو حاضر، فلم يطلب أخذه بالشفعة ولا أنكر البيع لغيره، فليس له أن يطالب بالشفعة بعد ذلك.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٨٧)