2164 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.--------------------------------------------
(عسب الفحل) بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر، أو أخذ أجرة على ضرابه، أي تلقيحه.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧٩٧)