2189 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو: قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رضي الله عنه:
لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.--------------------------------------------
(صدقة عمر) التي أوقفها رضي الله عنه، انظر: 2586. (الولي) الذي يتولى أمر الوقف. (جناح) إثم. (متأثل) جامع مالا يجعله أصلا للثروة.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨١٣)