2342 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ، قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ.
[5197]--------------------------------------------
(النهبى) أخذ الشيء من أحد عيانا وقهرا. (المثلة) العقوبة في تقطيع الأعضاء، كجذع الأنف والأذن وفقء العين ونحوها، إلا إذا كان ذلك قصاصا.
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ.
[5197]--------------------------------------------
(النهبى) أخذ الشيء من أحد عيانا وقهرا. (المثلة) العقوبة في تقطيع الأعضاء، كجذع الأنف والأذن وفقء العين ونحوها، إلا إذا كان ذلك قصاصا.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٧٥)