‌‌1 - بَاب: في الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ.
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} /البقرة: 283/.--------------------------------------------
(على سفر) مسافرين، وهذا القيد جري على الغالب وليس بشرط، وكذلك قوله تعالى: {ولم تجدوا كاتبا}. فيصح الرهن في الحضر ومع وجود الكاتب. (فرهان) جمع رهن، وهو في اللغة مطلق الحبس، وشرعا: حبس شيء وثيقة بدين يمكن استيفاؤه منه عند تعذر الوفاء. (مقبوضة) في يد صاحب الدين وهو المرتهن، ولا يلزم الرهن إلا بالقبض.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٨٧)