‌‌69 - بَاب: إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ، لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ يُصَلِّي، وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ، أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ فصلى، ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ، لَا يُعِيدُ.--------------------------------------------
(وضعه) ألقى ثوبه عنه. (مضى في صلاته) استمر بها ولم يقطعها. (جنابة) أي أثر جنابة وهو المني. (لغير القبلة) بعد اجتهاد، ثم تبين خطؤه.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٩٤)