2398 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
[6375]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في العتق، باب: النهي عن بيع الولاء وهبته، رقم: 1506. (الولاء) حق إرث المعتق من العتيق، إذا لم يكن له وارث من عصبته، وحقوق أخرى تعرف في الفقه.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
[6375]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في العتق، باب: النهي عن بيع الولاء وهبته، رقم: 1506. (الولاء) حق إرث المعتق من العتيق، إذا لم يكن له وارث من عصبته، وحقوق أخرى تعرف في الفقه.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٩٦)