2502 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: (لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنِ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنِ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ).
[4812]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم: 1447. (يحرم من الرضاع .. ) أي يقوم الرضاع مقام النسب في التحريم في النكاح، إلا في بعض الصور تعرف في كتب الفقه.
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: (لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنِ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنِ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ).
[4812]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم: 1447. (يحرم من الرضاع .. ) أي يقوم الرضاع مقام النسب في التحريم في النكاح، إلا في بعض الصور تعرف في كتب الفقه.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٥)