2506 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ
⦗ص: 938⦘
زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبِ عَامٍ.
[ر: 2190]--------------------------------------------
(يحصن) يتزوج. (بجلد مائة) يضرب مائة جلدة. (تغريب عام) يبعد عن البلد التي زنا فيها سنة.
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ
⦗ص: 938⦘
زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبِ عَامٍ.
[ر: 2190]--------------------------------------------
(يحصن) يتزوج. (بجلد مائة) يضرب مائة جلدة. (تغريب عام) يبعد عن البلد التي زنا فيها سنة.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٣٧)