247 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ.
[6908، وانظر: 258].--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحيض، باب: القدر المستحب ممن مالماء في غسل الجنابة، رقم: 319.
(قدح) إناء يشرب به. (الفرق) مكيال كان معرفوا لديهم، يسع صاعين، والصاع مكيال أيضا.
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ.
[6908، وانظر: 258].--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحيض، باب: القدر المستحب ممن مالماء في غسل الجنابة، رقم: 319.
(قدح) إناء يشرب به. (الفرق) مكيال كان معرفوا لديهم، يسع صاعين، والصاع مكيال أيضا.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٠٠)