‌‌27 - بَاب: مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ)
[ر: 2534].
وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْحٌ: الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ.--------------------------------------------
(البينة .. ) أي إذا حلف المدعى عليه اليمين، ثم أقام المدعي البينة العادلة، قبلت بينته وردت يمين المدعى عليه، لأنه قد تبين كذبها بإقامة البينة العادلة.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٥٢)