250 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةَ، كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
وقال يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَبَهْزٌ، وَالْجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبَةَ: قدر صاع.--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم: 322.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٠١)