‌‌11 - بَاب: الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.--------------------------------------------
(إن بدا .. ) أي بدأ بلفظ الطلاق في التعليق فقال: أنت طالق إن دخلت الدار، أو أخر فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا تفاوت بينهما في الحكم، فيقع الطلاق إذا حصل الدخول الذي شرطه وعلق عليه.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٧١)