14 - بَاب: إِذَا قَالَ: دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَيَضَعُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ.
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ: أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ.
[ر: 1392]
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.--------------------------------------------
(بعضهم) المراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فنقل عنه قول: إن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه، فإن لم يعين بقي الموقوف على ملك الواقف. والقول الآخر يصح وإن لم يعين. [عيني]].
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ: أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ.
[ر: 1392]
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.--------------------------------------------
(بعضهم) المراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فنقل عنه قول: إن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه، فإن لم يعين بقي الموقوف على ملك الواقف. والقول الآخر يصح وإن لم يعين. [عيني]].
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٠١٣)