2748 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ

⦗ص: 1064⦘
بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
[2927، 3809، 4603، 5042، 5043، 6347، 6875]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: حكم الفيء، رقم: 1757. (أفاء) من الفيء وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال. (يوجف) من الإيجاف وهو الإسراع في السير. (ركاب) الإبل التي يسار عليها. (خاصة) اختص بها ولم يشاركه فيها أحد. (الكراع) الخيل. (عدة في سبيل الله) استعدادا للجهاد، والعدة كل ما يعد لحوادث الدهر من سلاح وغيره.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٠٦٣)