2762 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ:
أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.--------------------------------------------
أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة، رقم: 2076. (رخص) من الرخصة وهي تشريع حكم تسهيلا واستثناء لعذر. (حكة) داء يكون بالجلد.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٠٦٩)