2802 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاشِعٍ رضي الله عنه قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَخِي فَقُلْتُ: بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: (مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا). فَقُلْتُ: عَلَامَ تُبَايِعُنَا؟ قَالَ: (عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ).
[2913، 4054، 4055]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الإمارة، باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد، رقم: 1863. (مضت الهجرة) ثبت حكمها وانتهى. (لأهلها) الذين هاجروا قبل الفتح.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٠٨٢)