2850 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنهم قَالَ:
مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ: (هُمْ مِنْهُمْ). وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ تعالى وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم).
وَعَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّه سمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي الذَّرَارِيِّ: كَانَ عَمْرٌو يُحَدِّثُنَا، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ الصَّعْبِ، قَالَ: (هُمْ مِنْهُمْ). وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ عَمْرٌو: (هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ).
[ر: 2241]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، رقم: 1745. (بالأبواء أو بودان) موضعان بين مكة والمدينة. (يبيتون) يغار عليهم في الليل، فلا يعرف رجل من امرأة. (فيصاب) بالقتل وغيره. (هم منهم) أي من المشركين، فلا حرج في
إصابتهم إذا كانوا مختلطين معهم، ولا يمكن الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلهم، وليس المراد قتلهم بطريق القصد إليهم.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٠٩٧)