283 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: سَأَل رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ).
[285، 286].--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم: 306.
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: سَأَل رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ).
[285، 286].--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم: 306.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١١٠)