284 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.
[ر: 282].--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم: 305.
(غسل فرجه) لإزالة ما عليه من قذر. (توضأ للصلاة) أي كما يتوضأ للصلاة.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١١٠)