289 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: (يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي).
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الْآخِرُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلَافِهِمْ.--------------------------------------------
أخرجه مسلم فيالحيض، باب: إنما الماء من الماء، رقم: 346.
(ذاك الآخر) أي حديث الباب هو ما ورد أخيرا، واستقر عليه العمل، وليس بمنسوخ. (بينا لاختلافهم) ذكرنا الأحاديث، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في وجوب الغسل وعدمه.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١١١)