323 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ.
[1668، 1671، 1672].--------------------------------------------
(رخص للحائض أن تنفر) أذن لها أن تغادر مكة دون أن تطوف طواف الوداع. (وكان ابن عمر .. ) قائل هذا طاوس. (في أول أمره) أي قبل وقوفه على هذا الحديث.
رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ.
[1668، 1671، 1672].--------------------------------------------
(رخص للحائض أن تنفر) أذن لها أن تغادر مكة دون أن تطوف طواف الوداع. (وكان ابن عمر .. ) قائل هذا طاوس. (في أول أمره) أي قبل وقوفه على هذا الحديث.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٢٥)