3807 - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَنَزَلَتْ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ}.--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، رقم: 1746.
(لينة) شجرة النخيل، وقيل مطلق شجرة. (أصولها) جذورها. (فبإذن الله) تركها وقطعها بمشيئة الله تعالى، أو المراد: هو الذي أباح لكم ذلك. /الحشر: 5/.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٤٧٩)