361 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
[559، 563، 1891، 2038، 2039، 5481، 5483].--------------------------------------------
(اللماس) هو أن يشتري شيئا لم يره، على أنه متى لمسه لزم البيع وسقط الخيار. (النباذ) هو أن يشتري الشيء، على أنه متى نبذه إليه فقد لزم البيع، ونبذه ألقاه. وانظر شرح: 360.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٤٤)