368 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالْكَارِهِ لَهُ، وَقَالَ: (لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ).
[5465].--------------------------------------------
أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، رقم: 2075.
(فروج) ثوب شق من خلفه. (لا ينبغي هذا للمتقين) لا يليق لبس هذا بالصالحين المبتعدين عن المعاصي، وعبر بجميع المذكر ليخرج الإناث من التحريم فإنه يحل لهن لبسه.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٤٧)