4105 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه بَعَثَهُ، فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَنْ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يطوفن بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
[ر: 362]--------------------------------------------
(رهط) جماعة من الذكور دون العشرة.
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه بَعَثَهُ، فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَنْ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يطوفن بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
[ر: 362]--------------------------------------------
(رهط) جماعة من الذكور دون العشرة.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٥٨٦)