378 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ، مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، فِي مَكَانِ السُّجُودِ.
[517، 1150].--------------------------------------------
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت، رقم: 620.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٥١)