4254 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}--------------------------------------------
أخرجه مسلم في النكاح، باب: جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها، رقم: 1435

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٦٤٥)