4277 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ، أَوْ فِي الْحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى، فَرُفِعَ أمرهما إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
⦗ص: 1657⦘
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ). ذَكِّرُوهَا بِاللَّهِ، واقرؤوا عَلَيْهَا: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ}. فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ).
[ر: 2379]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، رقم: 1711
(تخرزان) تخيطان. (أنفذ) ثقبها من البطن إلى الظهر. (بإشفى) مثل المسلة، له مقبض، يخرز به الإسكاف. (بدعواهم) بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على الآخرين عند حاكم. (لذهب دماء) لضاعت وهدرت. (يشترون بعهد الله) يبذلونه مقابل عرض من الدنيا بخس.
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ، أَوْ فِي الْحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى، فَرُفِعَ أمرهما إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
⦗ص: 1657⦘
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ). ذَكِّرُوهَا بِاللَّهِ، واقرؤوا عَلَيْهَا: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ}. فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ).
[ر: 2379]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، رقم: 1711
(تخرزان) تخيطان. (أنفذ) ثقبها من البطن إلى الظهر. (بإشفى) مثل المسلة، له مقبض، يخرز به الإسكاف. (بدعواهم) بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على الآخرين عند حاكم. (لذهب دماء) لضاعت وهدرت. (يشترون بعهد الله) يبذلونه مقابل عرض من الدنيا بخس.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٦٥٦)