387 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ:
سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَّهَا، حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
[1544، 1547، 1563، 1564، 1700].--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يلزم من أحرم بالحج، رقم: 1234.
(فطاف بالبيت العمرة) أي طاف من أجل العمرة. (ولم يطف بين الصفا والمروة) لم يسع بينهما. (أيأتي امرأته) أي هل تحلل من إحرامه، وجاز له أن يجامع زوجته. (خلف المقام) أي مقام إبراهيم عليه السلام. (أسوة) قدوة. (لا يقربنها) لا يجامعنها.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٥٤)