4338 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن أَبِي رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ،

⦗ص: 1687⦘
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
[6247]--------------------------------------------
(رخصة) أي إذنه وتسهيله على عباده في تشريع الكفارة عند الحنث باليمين.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٦٨٦)