4627 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ ابْنِ حَكِيمٍ، هُوَ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ فِي الْحَرَامِ:
يُكَفَّرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
[4965]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته
ولم ينو الطلاق، رقم: 1473.
(في الحرام) أي إذا حرم على نفسه ما يحل له، كما إذا قال: حرام علي أكل اللحم، أو قال لزوجته: أنت علي حرام. (يكفر) كفارة يمين، وهذا إذا لم ينو الطلاق، فإن نوى الطلاق وقع كما نوى. (أسوة) قدوة. /الأحزاب: 21/. وقرأها عاصم بضم الهمزة حيث كانت، وقرأ الجمهور بكسرها.
يُكَفَّرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
[4965]--------------------------------------------
أخرجه مسلم في الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته
ولم ينو الطلاق، رقم: 1473.
(في الحرام) أي إذا حرم على نفسه ما يحل له، كما إذا قال: حرام علي أكل اللحم، أو قال لزوجته: أنت علي حرام. (يكفر) كفارة يمين، وهذا إذا لم ينو الطلاق، فإن نوى الطلاق وقع كما نوى. (أسوة) قدوة. /الأحزاب: 21/. وقرأها عاصم بضم الهمزة حيث كانت، وقرأ الجمهور بكسرها.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٨٦٥)